المادة 20
مادة 20: ان مقدار رسم الترخيص او رسم الاستثمار على المؤسسات السياحية المحدد اعلاه يشمل كافة الرسوم المفروضة على مختلف نشاطاتها, مهما تعددت تلك النشاطات ما عدا رسوم دور السينما واندية المراهنات التي تطبق عليها علاوة الرسوم الخاصة بها.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 20: ان مقدار رسم الترخيص او رسم الاستثمار على المؤسسات السياحية المحدد اعلاه يشمل كافة الرسوم المفروضة على مختلف نشاطاتها, مهما تعددت تلك النشاطات ما عدا رسوم دور السينما واندية المراهنات التي تطبق عليها علاوة الرسوم الخاصة بها.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/20/