State Council 09/03/1994
شورى حكم رقم : 289 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 289/1994
- Date
- 09/03/1994
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- اصول تخمين القيمة التأجيرية للعقار من قبل البلدية
-
بما ان المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 الذي كان سائدا عند فرض التكليف واستئناف القرار المطعون فيه تنص على انه تتولى البلدية تقدير القيمة التأجيرية في حالات عدم وجود تخمينات لدى الدوائر المالية لفرض ضريبة الاملاك المبنية وبما انه ولئن يكن يستفاد من نص المادة 10 ان المشترع قد عدد بطريق الحصر الحالات التي تتولى البلدية تقدير القيمة التأجيرية غير انه لا مجال للتذرع بالفقرة الاولى من المادة 10 المذكورة عند انتقال المأجور لشخص آخر بسبب الاجارة اذ ان هذا الحدث المنشىء للضريبة لا يولي المستأجر الجديد من الناحية الضريبية الحق بالتمسك بتخمين الدوائر المالية الذي وضع اساسا لفرض ضريبة الاملاك المبنية لا سيما ان هذا التخمين قد جرى بتاريخ 1/2/1980 لاقتطاع واستيفاء رسوم تسجيل المقسم موضوع النزاع على اسم مالكه ناظم الصوفي كما هو ثابت من سند التمليك وافادة الدوائر المالية المختصة واقوال المستأنفة بالذات وبما ان المادة 5 من المرسوم الاشتراعي 68/1967 المذكور تنص على انه يفرض على شاغلي الابنية رسم على القيمة التأجيرية كما ان المادة 20 من ذات المرسوم الاشتراعي تنص على انه يفرض الرسم باسم شاغل البناء مستأجرا كان ام مالكا ويعتبر شاغلا كل من من يستثمر بناء مالكا كان او مستأجرا وبما انه فيما يتعلق بالرسم على القيمة التأجيرية يتبين ان جميع قوانين الرسوم البلدية المتعاقبة بما في ذلك قانون الرسوم البلدية الساري المفعول (قانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988) فرضت الرسم على القيمة التأجيرية وفرضت على البلدية ان تجبي رسما يتناسب وقيمة المكان التأجيرية وبما ان المشترع لم يشر في القوانين المشار اليها الى بدل الايجار او ما يتناسب مع بدل الايجار الا في حال وجود امكانية لتطبيق بدل الاجارة المشار اليه في العقد بل نص صراحة على القيمة التأجيرية L. Bocquot: L'impot sur le revenu 3eme Edit 1926 p 130:... Comme pour les proprietes la loi vise non le loyer... Mais la valeur locative وبما ان القيمة التأجيرية للعقار تختلف عن البدل المدفوع او المتفق عليه لاسباب عدة خاصة عندما يكون البدل رمزيا وباستطاعة البلدية وفق احكام المادة 10 من قانون الرسوم البلدية المار ذكره ان تتولى القيمة التأجيرية في بعض الحالات سيما عند وجود عقد لا يتفق وقيمة البناء واشغال البناء من قبل المالك وبما انه يستفاد من النصوص القانونية المذكورة اعلاه ان المشترع اعتمد لتحديد القيمة التأجيرية الخاصة للرسم البلدي قاعدة اساسية هي الاستناد الى عقود الايجارات وملاحقها المسجلة وفق الاصول وقاعدة استطرادية هو التخمين المباشر في حال عدم وجود عقد مسجل شرط ان يتعذر معرفة بدل الايجار المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر والتثبت من صحته او في حال وجود عقد لا يتفق وقيمة البناء لسبب ما دون تحديد او حصر او في حال اشغال البناء من قبل المالك وبما ان الحق المعطى للبلدية بموجب احكام المادة 10 المار ذكرها هو تقدير القيمة التأجيرية كلما توافرت حالة من الحالات المذكورة في هذه المادة والتي تشترك جميعها في الدلالة على الحالات التي ينبغي فيها وجود قيمة تأجيرية او تتضمن قيمة تأجيرية لا تتفق والواقع وبما ان المستأنفة لم تدحض ما جاء في القرار المستأنف من ان عقد الايجار المتذرع به منظم بين الاقرباء ولا يتفق فيه البدل مع قيمة البناء وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين ثناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة Raisons pratiques et de bonne administration التي تكون فعلا قناعته راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه