المادة 29
يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة.
ويستوفى رسم "الاشغال سنويا, ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا.
يعتبر تاريخ اعطاء الرخصة تاريخا صحيحا لبدء التكليف
برسم الاشغال.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة.
ويستوفى رسم "الاشغال سنويا, ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا.
يعتبر تاريخ اعطاء الرخصة تاريخا صحيحا لبدء التكليف
برسم الاشغال.
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/29/