Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 30

مادة 30: يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 50 10 ليرة لبنانية

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/30/