المادة 40
مادة 40: يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 500 25 ليرة لبنانية
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 40: يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 500 25 ليرة لبنانية
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/40/