المادة 39
مادة 39: يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة بانشاء المؤسسة او استعمال المحرك ويستوفى رسم الاستثمار سنويا. يعتبر تاريخ قرار الترخيص بالاستثمار تاريخا صحيحا لفرض رسم الاستثمار, ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 39: يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة بانشاء المؤسسة او استعمال المحرك ويستوفى رسم الاستثمار سنويا. يعتبر تاريخ قرار الترخيص بالاستثمار تاريخا صحيحا لفرض رسم الاستثمار, ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا.
المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/39/