المادة 41
مادة 41: يحدد رسم الاستثمار عن كل حصان في كل محرك ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 10 2 ليرة لبنانية ويعتبر كسور الحصان الواحد في المحرك الخاضع للرسم حصانا كاملا.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 41: يحدد رسم الاستثمار عن كل حصان في كل محرك ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 10 2 ليرة لبنانية ويعتبر كسور الحصان الواحد في المحرك الخاضع للرسم حصانا كاملا.
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/41/