المادة 60
مادة 60: يستوفى رسم معاينة على اللحوم المستوردة بقصد البيع من خارج النطاق البلدي قدره /5/ خمسة غروش لبنانية عن كل كيلو غرام, ما لم تكن تلك اللحوم قد اخضعت للرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 60: يستوفى رسم معاينة على اللحوم المستوردة بقصد البيع من خارج النطاق البلدي قدره /5/ خمسة غروش لبنانية عن كل كيلو غرام, ما لم تكن تلك اللحوم قد اخضعت للرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/60/