المادة 16
مادة 16: في نهاية كل سنة دراسية يقدم رئيس الجامعة تقريرا للوزير عن شؤون الجامعة المالية والادارية والعلمية.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.
مادة 16: في نهاية كل سنة دراسية يقدم رئيس الجامعة تقريرا للوزير عن شؤون الجامعة المالية والادارية والعلمية.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/16/