Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 17

مادة 17: يعين بمرسوم امين السر العام للجامعة, وعمداء الكليات , ومديرو المعاهد, بناء على انهاء رئيس الجامعة اللبنانية. ويعين الاساتذة والاساتذة المساعدون بناء على انهائه وموافقة مجلس الجامعة.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/17/