Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 161

المادة 161 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 161

مادة 161: يشترط في تعيين الاستاذ الفني ورئيس المصانع ان يكون حائزا شهادة عليا في الهندسة او في العلوم من معهد معترف به, او ان ينجح في مباراة تنظم لهذه الغاية, ويحق الاشتراك بها للموظفين المذكورين في المادة السابقة اذا قضوا عشر سنوات في الخدمة على الاقل.

المادة 161 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/161/