المادة 26
مادة 26: يثبت الاستاذ المساعد بعد انقضاء سنة على تعيينه او يصرف من الخدمة لعدم كفاءته المسلكية.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.
مادة 26: يثبت الاستاذ المساعد بعد انقضاء سنة على تعيينه او يصرف من الخدمة لعدم كفاءته المسلكية.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/26/