المادة 29
مادة 29: يرقى الاستاذ المساعد من الدرجة الاولى الى مرتبة استاذ اذا رشحه مجلس الجامعة لمركز شاغر.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.
مادة 29: يرقى الاستاذ المساعد من الدرجة الاولى الى مرتبة استاذ اذا رشحه مجلس الجامعة لمركز شاغر.
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/29/