المادة 31
مادة 31: يمكن ان يكون الاساتذة المتعاقدون والمحاضرون من الموظفين او من غيرهم, لبنانيين او اجانب . ولا يفرق بينهم في المرتب والتعويض والمكافأة الا بالنسبة للدرجة الثقافية وفقا للمعدلات التي يقترحها مجلس الجامعة.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.
مادة 31: يمكن ان يكون الاساتذة المتعاقدون والمحاضرون من الموظفين او من غيرهم, لبنانيين او اجانب . ولا يفرق بينهم في المرتب والتعويض والمكافأة الا بالنسبة للدرجة الثقافية وفقا للمعدلات التي يقترحها مجلس الجامعة.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/31/