Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: يتولى الديوان المهام الاتية: - تسجيل المراسلات الواردة والصادرة وابلاغها للمرجع المختص . - حفظ اوراق الوزارة وسجلاتها ومستنداتها وتنظيمها. - تنظيم الامتحانات الرسمية والاشراف على حسن سيرها بالتعاون مع مصلحة الشؤون الثقافية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير في قرار خاص . - تنظيم الاحصاءات التربوية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير في قرار خاص . - الاهتمام بشؤون المنح والسهر على تطبيق النظام الخاص المتعلق بها. - حفظ الشهادات الرسمية وتسليمها لمستحقيها.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/6/