Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: تتولى مصلحة الشؤون الثقافية المهام الآتية: - درس الحركة الثقافية في البلاد بوجه عام, وحالة التعليم بوجه خاص , واقتراح الوسائل الكفيلة بتنشيطها وتوجيهها. - درس حاجات البلاد من حيث التعليم واقتراح الوسائل الكفيلة بتأمينها. - درس المناهج المتبعة في مختلف المؤسسات التعليمية, حكومية كانت ام خاصة, واقتراح الوسائل الصالحة لتطبيقها او تعديلها. - درس الكتب والادوات المدرسية بوجه عام بقصد تحسينها وجعلها في متناول الجميع. - رعاية الحركة الفنية في البلاد واقتراح الوسائل الكفيلة بتشجيع الفنون الجميلة ونشرها. - السهر على حسن سير العلاقات الثقافية بين لبنان من جهة, والبلدان الاجنبية والمؤسسات الدولية من جهة اخرى, وعلى تنظيمها وتقويتها.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/7/