Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 71

المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 71

مادة 71: تتعاون الحكومة والسلطات المحلية او الاهلون على تحمل نفقات المدارس , فتقدم الحكومة افراد الهيئة التعليمية والادارية وتدفع رواتبهم, وتقدم السلطة المحلية او الاهلون بناء المدرسة واثاثها وفقا للشروط الهندسية والصحية التي تحددها الوزارة. اما بدلات الاجارة ونفقات التجهيز التي كانت تتحملها الدولة قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي فانها تظل على عاتقها حتى نهاية 1953.

المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/71/