المادة 1
مادة 1: يعلق تنفيذ المادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط سنة 1953 وقانون 7 ايار سنة 1954 المتعلق باستئجار ابنية لمصلحة المدارس الرسمية.
قانون Law 11/02/1957
مادة 1: يعلق تنفيذ المادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط سنة 1953 وقانون 7 ايار سنة 1954 المتعلق باستئجار ابنية لمصلحة المدارس الرسمية.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: اميل تيان وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف