All legislation

قانون Law 11/02/1957

بتعليق تنفيذ المادة 71 من المرسوم الأشتراعي رقم 25 المتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
قانون · Law
Date
11/02/1957
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1957, p. 219
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 11/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق تنفيذ المادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط سنة 1953 وقانون 7 ايار سنة 1954 المتعلق باستئجار ابنية لمصلحة المدارس الرسمية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: اميل تيان وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف