Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

اختصاص الجمعية العادية

1 ـ تنظر الجمعيات العادية في جميع المسائل التي تتجاوز

حدود واختصاص مجلس الإدارة, وتعطي هذا المجلس

التفويضات اللازمة للقيام بالأعمال التي لا يكون مفوضا

بالقيام بها.

2 ـ يتوجب على هذه الجمعيات بنوع خاص أن تستمع إلى

تقرير مجلس الإدارة, وإلى تقرير مفوض المراقبة, وأن

تتثبت من الحسابات وتوزيع أنصبة الأرباح, وأن تدقق في

أعمال الإدارة وتعطي أعضاء المجلس الإبراء, وأن تقرر

الاستهلاكات وتعين أنصبة الأرباح التي يجب توزيعها.

ويعود لها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستثناء المعينين

من مجلس الوزراء, وتعيين مفوض المراقبة, كما يعود لها

الحق المطلق بعزل أعضاء المجلس, لأي سبب كان, وفي

أي وقت كان, باستثناء المعينين منهم من مجلس الوزراء.

وتملك هذه الجمعيات أيضا حق تحديد مخصصات أعضاء

مجلس الإدارة ومفوض المراقبة, وتبت في جميع الاقتراحات

المعروضة عليها ضمن نطاق حدود نظام الشركة.

3 ـ تنعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة في السنة

على الأقل, ويمكن الدعوة إلى عقدها كلما دعت الحاجة إلى

ذلك على أن يتحدد وصفها بالعادية بالنظر إلى الأمور

المطروحة للنقاش في جدول أعمالها.

المادة 31 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245231/article/31/