المادة 32
اختصاص الجمعية غير العادية
مع مراعاة أحكام السهم الذهبي, للجمعية غير العادية أن
تدخل على نظام الشركة جميع التعديلات التي يجيزها
القانون, شرط عدم زيادة التزامات المساهمين وعدم المس
بحقوق الغير.
مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اختصاص الجمعية غير العادية
مع مراعاة أحكام السهم الذهبي, للجمعية غير العادية أن
تدخل على نظام الشركة جميع التعديلات التي يجيزها
القانون, شرط عدم زيادة التزامات المساهمين وعدم المس
بحقوق الغير.
المادة 32 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245231/article/32/