Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

تأليف الجمعيات العمومية

1 ـ لكل مساهم الحق في حضور جميع الجمعيات العمومية

ويكون له عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد

اسهمه.

2 ـ يجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعية

العمومية أن يوكلوا عنهم من يمثلهم, شرط أن يكون هؤلاء

الممثلون أنفسهم من المساهمين. ويستثنى من ذلك الممثلون

الشرعيون لفاقدي الأهلية.

3 ـ تنظم ورقة حضور تذكر فيها أسماء المساهمين

الحاضرين والممثلين وعدد الاسهم التي يملكها كل واحد منهم

وعدد الأصوات المختصة بهذه الاسهم. وتوضع هذه الورقة

في مركز الشركة ويجوز الاطلاع عليها لكل طالب يثبت أنه

مساهم.

المادة 37 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245231/article/37/