Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

إدارة الجلسات العامة

1 ـ يرأس الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس

مجلس الإدارة. وبحال غيابه العضو الأكبر سنا ما لم يتفق

أعضاء المجلس على خلاف ذلك.

2 ـ يقوم بوظيفة مدقق عضوان من المساهمين الذين

يملكون اصالة أو وكالة أكثر الاسهم عددا, وإذا رفضوا, فمن

جاء بعدهم, وهكذا إلى أن تقبل الوظيفة. ويعين الرئيس أمين

السر الذي يمكن أن يأخذ من غير المساهمين.

المادة 38 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245231/article/38/