Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني. مرسوم رقم 12633 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

التعويض المقطوع عن العمل الإضافي:

يمكن إعطاء بعض المستخدمين تعويضا شهريا مقطوعا عن أعمال إضافية يقومون بها وفقا للشروط التالية:

1 ـ أن تقتضي الضرورة استمرار العمل الإضافي لمدة سنة متواصلة على الأقل.

2 ـ أن يتم ذلك بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.

3 ـ أن يتم العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

4 ـ أن لا يزيد التعويض عن نصف الراتب أو الأجر الشهري للمستخدم المكلف بالعمل الإضافي.

5 ـ أن تكون هناك اعتمادات مرصدة في الموازنة لهذه الغاية.

المادة 24 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/decree/245362/article/24/