Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني. مرسوم رقم 12633 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

بدل التعويض:

1 ـ يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل إضافية تتجاوز الـ 42 ساعة في الأسبوع وفقا للمعادلة التالية:

ساعة عمل اضافي الراتب الشهري 168* 1.5

2 ـ يحدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي وفقا لما يلي:

أ ـ عن ساعات العمل الليلي التي تتجاوز الـ 42 ساعة في الأسبوع وفقا للمعادلة التالية:

ساعة عمل ليلي الراتب الشهري 168* 2

ب ـ عن ساعات عمل الليل بما فيها ساعات العمل التي تتم بالمناوبة, ولا تتجاوز الـ 42 ساعة في الأسبوع, وفقا للمعادلة التالية:

تعويض خاص عن ساعة الدوام الليلي الراتب الشهري 0.5*168

3 ـ يتم تحديد التعويض وفقا لما جاء في هذه المادة بحيث لا يحتسب التعويض عن العمل الإضافي زيادة عن تعويض العمل الليلي باعتبار أن تعويض العمل الليلي قائم بذاته ويشمل كل ما يدخل ضمنه.

المادة 23 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/decree/245362/article/23/