Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12892 17/07/2004

قبول هبة مقدمة من المعهد الفرنسي للشرق الاوسط لصالح الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 12892 تاريخ 17/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 05/08/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12892
التاريخ
17/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 42, 05/08/2004, ص. 7726
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12892 تاريخ 17/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من المعهد الفرنسي للشرق الأوسط لصالح الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الانسانية الفرع الأول, وهي عبارة عن مجموعة من الكتب لاختصاص الجغرافيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004