المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي وهي بقيمة / 1000000/يورو (مليون يورو), تخصص لجمعيات المجتمع المدني (أفكار) وذلك وفقا للاتفاقية المبينة أعلاه والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 13086 05/08/2004
مرسوم رقم 13086 تاريخ 05/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/08/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2004) لا سيما المادة الثامنة منه
بناء على اتفاقية الهبة الموقعة في بيروت
بتاريخ 14/01/2004
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء
الداخلية والبلديات الشباب والرياضة الشؤون
الاجتماعية,"والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/01/2004 و15/01/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي وهي بقيمة / 1000000/يورو (مليون يورو), تخصص لجمعيات المجتمع المدني (أفكار) وذلك وفقا للاتفاقية المبينة أعلاه والمرفقة ربطا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أسعد دياب
نصوص ذات صلة