المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من قوات الطوارئ الدولية, لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي عبارة عن مواد طبية تقدر قيمتها بحوالي /55/مليون ل.ل.
مرسوم رقم 13272 28/08/2004
مرسوم رقم 13272 تاريخ 28/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 09/09/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة
18 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/08/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من قوات الطوارئ الدولية, لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي عبارة عن مواد طبية تقدر قيمتها بحوالي /55/مليون ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة