المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب ـ لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام, وهي عبارة عن كمية من الأدوية تقدر قيمتها بـ 2064812 /ل.ل.
مرسوم رقم 13732 11/12/2004
مرسوم رقم 13732 تاريخ 11/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 16/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/11/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب ـ لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام, وهي عبارة عن كمية من الأدوية تقدر قيمتها بـ 2064812 /ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا
نصوص ذات صلة