المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم المقدمة من الجامعة الأميركية في بيروت لصالح وزارة الثقافة ـ المكتبة الوطنية وهي عبارة عن مجموعات صحافية.
مرسوم رقم 11776 23/01/2004
مرسوم رقم 11776 تاريخ 23/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 05/02/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رمق 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/01/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم المقدمة من الجامعة الأميركية في بيروت لصالح وزارة الثقافة ـ المكتبة الوطنية وهي عبارة عن مجموعات صحافية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة