المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق والمقدمة من حسن علي خضر لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن حاجيات مستعملة لبناء مسجد الحويش في عكار.
مرسوم رقم 15759 21/11/2005
مرسوم رقم 15759 تاريخ 21/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 01/12/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق والمقدمة من حسن علي خضر لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن حاجيات مستعملة لبناء مسجد الحويش في عكار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة