المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من المنظمة الاورو ـ متوسطي SEMIDE إلى وزارة الطاقة والمياه وهي عبارة عن أجهزة وبرامج معلوماتية.
مرسوم رقم 15955 15/12/2005
مرسوم رقم 15955 تاريخ 15/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/12/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من المنظمة الاورو ـ متوسطي SEMIDE إلى وزارة الطاقة والمياه وهي عبارة عن أجهزة وبرامج معلوماتية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة