المادة 15
يضع الرئيس مشروع موازنة الديوان ويرسله الى وزارة المالية. وفي حال تعديله, يبت مجلس الوزراء به بعد الاستماع الى رئيس الديوان.
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يضع الرئيس مشروع موازنة الديوان ويرسله الى وزارة المالية. وفي حال تعديله, يبت مجلس الوزراء به بعد الاستماع الى رئيس الديوان.
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/15/