Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يضع الرئيس مشروع موازنة الديوان ويرسله الى وزارة المالية. وفي حال تعديله, يبت مجلس الوزراء به بعد الاستماع الى رئيس الديوان.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/15/