Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

ينظم رئيس الديوان الادارة الداخلية ويراسل جميع الادارات العامة مباشرة. توزع اعمال الرقابة المسبقة والمؤخرة في مطلع كل سنة مالية بقرار من الرئيس بموافقة مجلس الديوان. ويمكن تعديل هذا التوزيع ,عند الحاجة,بالطريقة نفسها. لرئيس الديوان تفويض دائم لكي يمارس فيما خص ديوان المحاسبة الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستورية ويراقب عقد نفقات الديوان ويصفيها.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/14/