المادة 76
اذا نقض القرار كان على الديوان ان يتقيد بقرار مجلس الشورى
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا نقض القرار كان على الديوان ان يتقيد بقرار مجلس الشورى
المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/76/