Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 77

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 77

يدعى الموظفون والشهود والخبراء للمثول امام الديوان في الرقابة المسبقة بواسطة رئيس الديوان. ويدعون في الرقابة المؤخرة بواسطة رئيس الغرفة. وعلى الشخص المدعو امام الديوان ان يلبى الطلب والا استهدف لغرامة قدرها خمسة وعشرون ليرة تضاعف في كل مرة لا يلبى الطلب

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/77/