المادة 1
مادة 1: أعفي المهندس انطوان سمعان مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 17173 14/06/2006
مرسوم رقم 17173 تاريخ 14/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 22/06/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العامة للمؤسسات العامة)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المرسوم رقم 13444 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعيين المهندس انطوان سمعان مديرا عاما لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 9/5/1996 المتعلق بإخضاع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعفي المهندس انطوان سمعان مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة