Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 75 23/02/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل مادتين من القانون رقم 42/65 تاريخ 24/7/1965 (منع طبع ونشر خرائط ومصورات الأراضي اللبنانية قبل الحصول على ترخيص مسبق من قيادة الجيش)

مرسوم نافذ حكما رقم 75 تاريخ 23/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
75
التاريخ
23/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2007, ص. 590-592
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 75 تاريخ 23/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 42 تاريخ 24/7/1965 (منع طبع ونشر خرائط ومصورات الأراضي اللبنانية قبل الحصول على ترخيص مسبق من قيادة الجيش)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 89 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل مادتين من القانون رقم 42/65 تاريخ 24/7/1965 (منع طبع ونشر خرائط ومصورات الأراضي اللبنانية قبل الحصول على ترخيص مسبق من قيادة الجيش)،

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القانون رقم 42/65 الصادر بتاريخ 24 تموز 1965 ويستعاض عنه بالنص الآتي: يخضع طبع ونشر الخرائط والصور الجوية (رقمي وعادي) العائدة للأراضي اللبنانية على أنواعها كافة والمأخوذة من (الطائرة ـ الأقمار الصناعية) أو أية وسيلة أخرى، إلى إذن مسبق من قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى تعديل المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 42/65 تاريخ 24/7/1965 (منع طبع ونشر خرائط ومصورات الأراضي اللبنانية قبل الحصول على ترخيص مسبق من قيادة الجيش).

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة 5 من القانون رقم 42/65 الصادر بتاريخ 24 تموز 1965 ويستعاض عنه بالنص الآتي: يمنع بيع، شراء، نشر، استيراد، تصدير وعرض المعلومات الرقمية والخرائط والصور الجوية (رقمي وعادي) على أنواعها كافة والعائدة للأراضي اللبنانية إلا بعد الاستحصال على ترخيص مسبق من قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية.

المادة 2 اصدار

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 23/2/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007