Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

تعديل المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل):

تعدل المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وفقا لما يلي: تتوجب الضريبة خلال عشرين يوما من انتهاء الفصل الذي ترتبت خلاله الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو غيرها من إيرادات الأسهم وحصص التأسيس. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.

المادة 30 من مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/246313/article/30/