المادة 6
المادة السادسة: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت.
مرسوم رقم 2900 تاريخ 11/02/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 2900 تاريخ 11/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة السادسة: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت.
المادة 6 من مرسوم رقم 2900 تاريخ 11/02/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/249854/article/6/