Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2900 تاريخ 11/02/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 2900 تاريخ 11/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

المادة السابعة: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /76.000.000/ ل.ل. فقط ستة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7 من مرسوم رقم 2900 تاريخ 11/02/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/249854/article/7/