Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15383 29/03/1957

افتتاح عمليات تحديد الأملاك العمومية على مياه نبع

مرسوم رقم 15383 تاريخ 29/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15383
التاريخ
29/03/1957
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/1957, ص. 323
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15383 تاريخ 29/03/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 15383 الصادر بتاريخ 29 آذار سنة 1957 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين غواب القصب الكائنة في خراج بتبيات - قضاء بعبدا (محافظة جبل لبنان). - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957