المادة 1
مادة 1: يصحح اسم مكتب بريد وبرق جسر بيروت على الوجه التالي: مكتب بريد وبرق برج حمود Bourj-Hammoud
مرسوم رقم 15356 28/03/1957
مرسوم رقم 15356 تاريخ 28/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصحح اسم مكتب بريد وبرق جسر بيروت على الوجه التالي: مكتب بريد وبرق برج حمود Bourj-Hammoud
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف
نصوص ذات صلة