Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5916 تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 5916 تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5916 الصادر بتاريخ 31 كانون الاول 1960 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع اللبن - قضاء كسروان - (محافظة جبل لبنان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926

المادة 1 من مرسوم رقم 5916 تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/252648/article/1/