Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5912 تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 5912 تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5912 الصادر بتاريخ 31 سنة 1960 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع اللبن - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 1 من مرسوم رقم 5912 تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/252658/article/1/