Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5912 31/12/1960

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع اللبن (قضاء كسروان)

مرسوم رقم 5912 تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5912
التاريخ
31/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/1961, ص. 23-24
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5912 تاريخ 31/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5912 الصادر بتاريخ 31 سنة 1960 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع اللبن - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960