Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5885 04/05/1946

احداث فرع بريدي في صور

مرسوم رقم 5885 تاريخ 04/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5885
التاريخ
04/05/1946
الجريدة الرسمية
العدد 20, 15/05/1946, ص. 546
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5885 تاريخ 04/05/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5885 الصادر في 4 ايار سنة 1946 يحدث فرع بريدي في شارع " سوق الخضرة" في صور ويلحق بمركز البريد والبرق في البلدة المذكورة. يتعاطى هذا الفرع قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل وللخارج.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946