المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5885 الصادر في 4 ايار سنة 1946 يحدث فرع بريدي في شارع " سوق الخضرة" في صور ويلحق بمركز البريد والبرق في البلدة المذكورة. يتعاطى هذا الفرع قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل وللخارج.
مرسوم رقم 5885 04/05/1946
مرسوم رقم 5885 تاريخ 04/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 5885 الصادر في 4 ايار سنة 1946 يحدث فرع بريدي في شارع " سوق الخضرة" في صور ويلحق بمركز البريد والبرق في البلدة المذكورة. يتعاطى هذا الفرع قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل وللخارج.
نصوص ذات صلة