المادة 1
مادة 1: تخفض من 40 الى 20 بالمئة نسبة الزيادة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم عدد 552 تاريخ 3 تموز سنة 1943 المذكور اعلاه.
مرسوم رقم 5828 29/04/1946
مرسوم رقم 5828 تاريخ 29/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 08/05/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخفض من 40 الى 20 بالمئة نسبة الزيادة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم عدد 552 تاريخ 3 تموز سنة 1943 المذكور اعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول ايار سنة 1946
بيروت في 29 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة