Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 641 22/10/1926

احداث شعبة بريد في قرية عين سعاده

مرسوم رقم 641 تاريخ 22/10/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2020 تاريخ 29/10/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
641
التاريخ
22/10/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2020, 29/10/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 641 تاريخ 22/10/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 641 المؤرخ في تشرين الاول سنة 1926 تقرر احداث شعبة للبريد في قرية عين سعاده والحاقها بمركز البريد والبرق في برمانا وذلك ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1926 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية المضمونة للداخل وللخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926