المادة 1
بناء على المرسوم 679 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1926 حددت الضمانة المطلوبة من مدير مركز البرق والبريد في بيروت باربعة الاف ليرة لبنانية سورية على ان سائر احكام القرار رقم 2902 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1924 تبقى مرعية الاجراء
مرسوم رقم 679 30/10/1926
مرسوم رقم 679 تاريخ 30/10/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2022 تاريخ 05/11/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 679 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1926 حددت الضمانة المطلوبة من مدير مركز البرق والبريد في بيروت باربعة الاف ليرة لبنانية سورية على ان سائر احكام القرار رقم 2902 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1924 تبقى مرعية الاجراء
نصوص ذات صلة