Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 867 08/12/1926

تعيين هيئة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم 102 (المتعلق بتوقيف تنفيذ القرار 261 المتعلق بتعديل صلاحية المحاكم الشرعية والمجالس الروحية الصادر بتاريخ 28-4-1926)

مرسوم رقم 867 تاريخ 08/12/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2034 تاريخ 17/12/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
867
التاريخ
08/12/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2034, 17/12/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 867 تاريخ 08/12/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 867 المؤرخ في 8 كانون الثاني سنة 1926 ان اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 102 الصادر في 30 حزيران سنة 1926 تتألف على الوجه الاتي: رئيس : وزير العدلية اعضاء: قاضي بيروت مطران الطائفة المارونية في بيروت مطران الطائفة الروم الاورثوذكس في بيروت رئيس محكمة التمييز الجعفرية مطران طائفة الروم الكاثوليك في بيروت قاضي مذهب الطائفة الدرزية مندوب طائفة البروتستانت في بيروت حاخامياشي الطائفة الاسرائيلية في بيروت وتجتمع بناء على دعوة رئيسها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926